تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أو فرض ( 1 ) المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل ( 2 ) بنائهم على ذلك فهو ( 3 ) مبنى على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وسيجئ الكلام فيه ( 4 ) ان شاء اللّه . الرابع ( 5 ) : من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شئ من
شرح
( 1 ) عطف على قوله : « لفرض العقاب » أي ان كان الغرض بناء العقلاء على جواز ارتكاب المشكوك حتى لو فرض عدم قبح مؤاخذة الجاهل بان فرض أن المولى من الموالي العرفية الذي علم من حاله أنه جرت عادته على مؤاخذة الجهال أيضا أي جرى بناء العقلاء على جواز ارتكاب المشكوك حتى على تقدير جواز مؤاخذة الجهال . ( 2 ) جواب لقوله : « حتى لو فرض عدم قبحه » أي حتى لو فرض عدم قبح مؤاخذة الجاهل ثبت بناء العقلاء على جواز ارتكاب المشكوك . ( 3 ) جواب لقوله : « وان كان الغرض منه » أي ان كان غرض المحقق أن العقلاء يجوزون ارتكاب الجاهل ولو فرض عدم قبح مؤاخذته فهو مبني . . . واما على مبنى من التزم بوجوب دفع الضرر المحتمل فلا يصح ما ذكره المحقق . ( 4 ) أي في وجوب دفع الضرر المحتمل وعدمه في مبحث الشك في المكلف به .

[ الدليل الرابع من أدلة البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ]

( 5 ) من أدلة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان . وهذا ما هو المعروف على الألسنة بالبراءة العقلية .