تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فلا يقبح بعده المؤاخذة مدفوعة بان الحكم المذكور على تقدير ثبوته ( 1 ) لا يكون ( 2 ) بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه وانما هو ( 3 ) بيان لقاعدة كلية ظاهرية ، وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو تمت ( 4 ) عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في
شرح
لا يبقى موضوع لقبح العقاب بلا بيان . وبعبارة ثالثة : أن البيان الصالح للعقاب الرافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أعم من الواقعي والظاهري ومن الشرعي والعقلي . ( 1 ) أي على تقدير ثبوت حكم العقل . وفي هذه العبارة إشارة إلى أن المصنف لا يسلم جريان قاعدة دفع الضرر المحتمل في حد نفسها في المقام كي تكون بيانا للتكليف المجهول . ( 2 ) أي لو سلمنا ثبوت الحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل إلّا أنه لا يكون بيانا للتكليف المجهول كي تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان . ( 3 ) أي الحكم المذكور حكم ظاهري . ان شئت فقل : انّ وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب نفسي يعاقب المخالف على مخالفته وان لم يكن تكليف واقعي في مورده . ( 4 ) أي لو تمت قاعدة وجوب دفع الضرر عوقب المكلف على مخالفة نفس هذه القاعدة كما هو شأن الواجبات النفسية . نعم لو كان الوجوب المستفاد منها وجوبا غيريا لا يعاقب المكلف على مخالفتها عند عدم تكليف في الواقع . والحاصل : أنّ مخالفة القاعدة توجب العقاب على مخالفة نفسها لا على الواقع الذي هو المحتمل في المقام .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 326 | الشيخ علي المروجي القزويني