تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عليه الحلى ( 1 ) في أول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والاجماع : أنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن ماخذ الشريعة التمسك بدليل عقلي » انتهى . ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع ( 2 ) كتابه هو ( 3 ) أصل البراءة . وممن ادعى اطباق العلماء المحقق ( 4 ) في المعارج في باب الاستصحاب . وعنه ( 5 ) في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة ( 6 ) السيد إلى مذهبنا جواز ( 7 ) إزالة النجاسة
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخر وقوله : « وممن ادّعى » خبر مقدم . ( 2 ) أي من تتبع كتاب الحلي يرى أنه كانت عادته التعبير من أصل البراءة بدليل العقل ، وكذا كانت عادته الرجوع إلى أصل البراءة عند فقد الأدلة الثلاثة من الكتاب والسنة والاجماع . ( 3 ) خبر لقوله : « ومراده » . ( 4 ) مبتدأ مؤخر ، وقوله : « وممن ادّعى » خبر مقدم أي ادعى المحقق اجماع العلماء على البراءة . ( 5 ) أي عن المحقق في كتاب المسائل المصرية . ( 6 ) توضيحه : أن السيد نسب جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف إلى مذهب الشيعة وأورد عليه بأنه كيف نسب ذلك إلى مذهبنا بأن دعوى الاجماع من السيد ليست مبنية على التتبع ، بل اجماع على القاعدة وهي أن العمل بالبراءة حتى يثبت المنع من أصولنا فظاهر هذا التوجيه من المحقق أن العمل بالبراءة عند الشيعة اجماعي . ( 7 ) مفعول لقوله : « نسبة » أي نسب السيد جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف إلى مذهبنا .