تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بالمضاف مع عدم ( 1 ) ورود نص فيه أن ( 2 ) من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل ( 3 ) ، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات ، فلو لا كون ( 4 ) الأصل اجماعيا لم يحسن من المحقق ( قدس سره ) جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبناه ، واما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية ، ويكفى في تحققها ( 5 ) ذهاب من ذكرناه ، من القدماء ، والمتأخرين .
شرح
( 1 ) أي مع أنه لم يرد من الامامية نص في جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف . ( 2 ) أي قال المحقق في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا . . . أنّ من أصلنا . . أي من قاعدتنا . والحاصل أن نسبة السيد إزالة النجاسة بالماء المضاف إلى مذهبنا مبنية على هذا الأصل لا أنّها مبنية على تتبع أقوال الامامية كي يرد عليه بأنه لم يرد نص منهم فيه . ( 3 ) أي المانع . ( 4 ) هذا استظهار ( قدس سره ) أي لو لم يكن العمل باصالة البراءة اجماعيا لم يحسن من المحقق جعل الأصل المذكور وجها لنسبة السيد مقتضى الأصل إلى مذهبنا . توضيحه : أنّ الدليل لا بد أن يطابق المدعى فالسيد نسب جواز الإزالة إلى المذهب فمعناه أنه اجماعي والمحقق ذكر في توجيه ذلك ان مستند السيد في دعواه الاجماع هو العمل باصالة البراءة فلو لم يكن العمل بالبراءة اجماعيا بل كانت معمولا بها عند البعض لم يكن هذا توجيها لدعوى السيد إذ عمل البعض باصالة البراءة لا يصحح اسناد مقتضاها إلى الكل . ( 5 ) أي في تحقق للشهرة فقد عرفت ان القائلين بالبراءة