للواقع وكأنه ( 1 ) ناش عما رأى ( 2 ) من السيد والشيخ من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد ( 3 ) . ويؤيده ( 4 ) ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق ( 5 ) إلى ( 6 ) جماعة .
الثاني ( 7 ) : الاجماعات المنقولة والشهرة المتحققة ، فإنها ( 8 ) قد تفيد القطع بالاتفاق . وممن استظهر منه دعوى ذلك ( 9 ) الصدوق ( 10 ) ره في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته . وممن ادعى اتفاق المحصلين
شرح
( 1 ) أي تخصيص القول بالبراءة بمتأخرى الامامية .
( 2 ) ماض مجهول .
( 3 ) فتخيل أن هذا التمسك بعنوان الاستدلال وغفل أنه على سبيل التأييد .
( 4 ) أي يؤيّد القول باختصاص البراءة بالامامية .
( 5 ) أي سواء كانت الشبهة وجوبية ، أو تحريمية .
( 6 ) متعلق بقوله : « نسبة » أي أن المعارج نسب القول بعدم وجوب الاحتياط إلى جماعة فيفهم منه أن جماعة أخرى التزموا بوجوب الاحتياط إلّا انه ناش مما ذكرناه من الغفلة .
( 7 ) إلى هنا تم الكلام في الاجماع المحصل . ومن هنا شرع في بيان الاجماع المنقول .
( 8 ) أي الاجماعات المنقولة بانضمام الشهرة الموجودة قد تقيد القطع باتفاق العلماء وذلك عند كثرة النقلة .
( 9 ) أي الاجماع .
( 10 ) مبتدأ مؤخر وقوله : « وممن استظهر . . . » خبر مقدم .