أدلة التكليف هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي ويلزمه ( 1 ) ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول ( 2 ) يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول ( 3 ) ونظير ذلك ( 4 ) ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا بعموم ( 5 ) حديث الرفع من ( 6 ) أن وجوب الإعادة وان كان شرعيا إلّا أنه ( 7 ) مترتب على مخالفة ( 8 ) المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأول
شرح
( 1 ) أي يلزم من رفع ايجاب التحفظ ارتفاع استحقاق العقاب .
( 2 ) وهو ايجاب التحفظ .
( 3 ) وهو استحقاق العقاب .
( 4 ) أي نظير ذلك الاشكال المذكور بقوله : « ان قلت . . . » ملخصه :
أنّ الحديث لا يشمل الأثر العقلي ، ولا الشرعي المترتب عليه .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « من تمسك » .
( 6 ) بيان للموصول المتقدم في قوله : « ما ربما يقال » توضيحه :
أنّ بعض العلماء أفتى بعدم وجوب إعادة الصلاة على من صلّى في اللباس النجس ناسيا بأنه نجس وتمسك في ذلك بحديث الرفع ، وردّ : بأن وجوب الإعادة وان كان حكما شرعيا إلّا أنه مترتب على امر عقلي ، وهو مخالفة المأتي به للمأمور به ، وقد تقدم أن حديث الرفع لا يرفع حكما عقليا ، ولا حكما شرعيا مترتبا على حكم عقلي .
( 7 ) أي وجوب الإعادة .
( 8 ) أي على بطلان المأتي به الموجب لبقاء الأمر الأول بحاله