وهي ( 1 ) ليست من الآثار الشرعية للنسيان ( 2 ) وقد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها ( 3 ) هنا كوجوب الإعادة ( 4 ) فيما نحن فيه ويرده ( 5 ) ما تقدم في نظيره من أن ( 6 ) الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال بحكم حديث الرفع : ان
شرح
إذ هو انما يسقط عند صحة العمل أي عند مطابقة المأتى به للمأمور به .
( 1 ) أي مخالفة المأتى به للمأمور به .
( 2 ) بل انما هي من الآثار العقلية فإنها لا ترتفع بحديث الرفع ولا ترتفع به الآثار الشرعية المترتبة عليها .
( 3 ) أي على الآثار غير المجعولة .
( 4 ) الذي هو اثر شرعي مترتب على اثر عقلي ، فإنه لا يرتفع بحديث الرفع كما عرفت .
أقول : ان وجوب الإعادة ليس حكما شرعيا ، بل انما الحاكم بوجوبه هو العقل من باب وجوب الامتثال . نعم انّ الحاكم بوجوب القضاء هو الشرع بناء على ما هو الحق من أنه بأمر جديد .
( 5 ) أي يردّ « ما ربما يقال » ما ذكرنا في الجواب عن نظير هذا الاشكال .
( 6 ) ملخص كلامه أن حديث الرفع لا يدل على رفع وجوب الإعادة كي يقال : انه مترتب على أثر عقلي فلا يرتفع بحديث الرفع بل هو يدل على رفع شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي فترتفع به بلا اشكال لكونها حكما شرعيا مترتبا على ذات الفعل .