تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
« فيما لا يعلمون » عدم ( 1 ) ايجاب الاحتياط والتحفظ فيه حتى يلزمه ( 2 ) ترتب العقاب إذا اقتضى ترك التحفظ إلى الوقوع في الحرام الواقعي ، وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطاء ، فان مرجعه ( 3 ) إلى عدم ايجاب التحفظ عليه وإلّا ( 4 ) فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل . والحاصل : أن المرتفع فيما لا يعلمون وأشباهه مما لا يشمله
شرح
دليل مثبت للتكليف حال العمد وغيره بل يكفى فيه عدم الجعل مع وجود مقتضيه . ( 1 ) خبر لقوله « معنى . . . » اي معنى ان اثر التحريم مرفوع عند الجهل به هو عدم ايجاب الاحتياط على الجاهل بالحرمة الواقعية . ( 2 ) أي حتى يلزم من وجوب الاحتياط والتحفظ ترتب العقاب على تقدير أن يؤدى ترك التحفظ والاحتياط إلى الحرام الواقعي . والحاصل : ان التكليف بترك شرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك أيضا اثر شرعي مجعول وهو ايجاب الاحتياط والتحفظ فإذا رفع هذا الأثر الشرعي بحديث الرفع ولو بالدفع يلزمه رفع استحقاق العقاب والمؤاخذة على تقدير المخالفة . هذا إشارة إلى الجواب عن الايراد الثاني . ( 3 ) أي مرجع رفع النسيان . . . ( 4 ) أي وان لم يرجع رفع اثر النسيان والخطاء إلى ايجاب التحفظ بل كان معناه رفع التكليف بعد ثبوته لا يتحقق معنى للرفع إذ لم يثبت في مورد الناسي حكم كي يرتفع بحديث الرفع لما عرفت في محله من قبح تكليف الغافل .