حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه ( 1 ) بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة ، كما إذا استلزم ( 2 ) اضرار المسلم فاتلاف المال المحترم ( 3 ) نسيانا ، أو خطاء لا يرتفع معه ( 4 ) الضمان ، وكذلك ( 5 ) الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطروا اليه إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل باضرار الغير ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي اختصاص الرفع .
( 2 ) أي كما إذا استلزم رفع الأثر عن مسلم اضرار المسلم الآخر .
( 3 ) بأن لا يكون خمرا ولا خنزيرا ، كما إذا أكل طعام الغير ناسيا بأنه طعام الغير ، أو أنه حرام ، أو تخيّل أنه طعام نفسه فأكله باعتقاد انه ماله لا مال الغير .
( 4 ) أي مع النسيان أو الخطاء .
( 5 ) أي كما أنّ اتلاف مال الغير نسيانا ، أو خطاء لا يدخل في عموم الخطاء والنسيان ، كذلك الاضرار بمسلم . . . كما إذا كان السيل متوجها إلى داره فلا يجوز له أن يدفعه عن نفسه بتوجيهه إلى دار غيره باعتقاد انه مضطر اليه .