تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفيه ( 1 ) : أنه أنما يحسن الرجوع اليه ( 2 ) بعد الاعتراف باجمال الرواية ، لا ( 3 ) لاثبات ظهورها في رفع المؤاخذة إلّا أن يراد اثبات ظهورها ( 4 ) من حيث إن حملها ( 5 ) على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة ( 6 ) المثبتة لآثار تلك الأمور وحملها
شرح
( 1 ) هذا ايراد على التوجيه الذي ذكره لكلام العلامة . ( 2 ) أي إلى القدر المتيقن . ( 3 ) أي الرجوع إلى القدر المتيقن لا يثبت ظهور الرواية في كون المقدر هو المؤاخذة . وحاصله : أن تقدير المؤاخذة من باب كونه مقتضى الأصل العملي بعد اجمال الرواية لا يوجب ظهور الرواية فيها ، والمدعى اثبات ظهور الرواية في رفع المؤاخذة سواء كانت قدرا متيقنا من اللفظ أم لا ؟ لا الاخذ بها من باب الاخذ بالقدر المتيقن ، لان الاخذ به يتم بعد الاعتراف بعدم الظّهور للرواية وترددها بين الأقل والأكثر . والحاصل : أنّ اللفظ لو كان ظاهرا في شيء يجب الاخذ به سواء كان قدرا متيقنا أم لا ؟ ( 4 ) أي اثبات ظهور الرواية بطريق آخر وهو أن حملها . . . ( 5 ) أي حمل الرواية . بأن يقال : ان المقدر فيها خصوص المؤاخذة . ( 6 ) أي عموم الأدلة الأولية الدالة على اثبات جميع الآثار على الأمور المذكورة ، فان عموم الخطابات يدل على ترتب القصاص ، والحدود ، والكفارات ، في أبواب الجنايات ، وقضاء فوات الواجبات بلا فرق بين صورة العمد والسهو ، والخطاء والنسيان والاضطرار ،