الاضمار ( 1 ) ، وقلة الاضمار أولى ( 2 ) . وهو كما ترى ( 3 ) . وان ذكره بعض الفحول ( 4 ) ، ولعله ( 5 ) أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة ، ورفع ما عداه ( 6 ) يحتاج إلى دليل قطعي .
شرح
الزائد عن القدر المتيقن .
( 1 ) أي إرادة عموم الآثار تكون موهونة بسبب لزوم كثرة الاضمار فيه .
( 2 ) وقد عرفت وجه الأولوية .
( 3 ) أي في غاية الضعف لان القائل بتقدير عموم الآثار أيضا يضمر لفظا واحدا شاملا لجميع الآثار وهو لفظ الآثار لا الاضمارات المتعددة المرددة بين الواحد منها والزائد عنها حتى يرفع الزائد بالأصل . هذا أولا .
وثانيا : أن أولوية قلة الاضمار لا تعيّن كون المرفوع هو المؤاخذة فلعله شيء آخر كالأثر المناسب .
( 4 ) وهو العلامة كما سبق .
( 5 ) أي العلامة أراد بقوله : « قلة الاضمار أولى » شيئا آخر ، فان غرض المصنف قدس سره ، من هذا الكلام توجيه كلام العلامة بحيث لا يرد عليه الاشكالان المذكوران . وتوضيحه : ان العلامة لعل أراد من قلة الاضمار اللازمة من تقدير المؤاخذة ان المتيقن رفع المؤاخذة لانّ المرفوع اما جميع الآثار ، أو المؤاخذة ، وعلى كلا التقديرين تكون المؤاخذة مرفوعة قطعا . واما رفع ما عداها يحتاج إلى دليل قطعي وهو مفقود في المقام .
( 6 ) أي ما عدا المؤاخذة . والصحيح ما عداها .