تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
إلّا أن ( 1 ) استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها ( 2 ) مع الاكراه على الحلف بها بحديث ( 3 ) الرفع شاهد ( 4 ) على عدم اختصاصه ( 5 ) برفع خصوص المؤاخذة ، لكن النبوي المحكى في كلام الإمام عليه السلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها ( 6 )
شرح
( 1 ) ملخص الكلام في تقريب الاستدلال بها : أن الرواية وان صدرت عن تقية إلّا أنها لا تضر بالتمسك باستشهاده عليه السلام على بطلان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة إذا كان عن اكراه فإنه يدل على أنّ المقدر فيما استكرهوا وما لم يطيقوا وما أخطئوا غير المؤاخذة . والحاصل : أنّ حكم الامام بعدم صحة الحلف المذكور يدل على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة بل يعم جميع الآثار إذ لا واسطة بينهما . ( 2 ) أي عدم لزوم الطلاق والعتق والصدقة لو كان الحلف بها عن اكراه . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : الاستشهاد . ( 4 ) خبر لقوله : « أن استشهاد لامام » . أي استشهاد الإمام ( ع ) بحديث الرفع شاهد على اختصاص المرفوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة . ( 5 ) المرفوع عن الأمة . ( 6 ) أي بثلاثة من التسعة ، والباقي من التسعة يقدر فيه المؤاخذة فلا تكون هذه الصحيحة قرينة لعدم كون المقدر في حديث الرفع المؤاخذة .