تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا نعم ( 1 ) يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم ( 2 ) اختصاص الموضوع ( 3 ) عن الأمة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يستحلف ( 4 ) على اليمين ، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ( 5 ) ذلك ؟ فقال عليه السلام : لا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : رفع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا الخبر فان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ( 6 )
شرح

[ يظهر من بعض الأخبار ان المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار ]

( 1 ) هذا استدراك عما ذكره من أنّ الظاهر في الحديث تقدير المؤاخذة ، ودليل على أنّ المقدر جميع الآثار . وحاصل الاستدراك : أنّ تقدير المؤاخذة وان كان أقرب عرفا من تقدير جميع الآثار إلّا أن بعض الأخبار الصحيحة قرينة خارجية على تقدير جميع الآثار في الحديث . ( 2 ) فاعل لقوله : يظهر . . . ( 3 ) أي المرفوع عن الأمة . وكلمة الموضوع من الكلمات التي إذا تعديت بكلمة « عن » تدل على نقيض معناه . ( 4 ) أي يكره ويجبر على اليمين . ( 5 ) أي يصح الحلف بحيث يترتب عليه الحنث وسائر أحكامه . ( 6 ) أي لا يؤثر الحلف في شيء منها حتى حال الاختيار لان وقوع كل منها موقوف على سبب خاص وليس الحلف من أسبابها الشرعية . والحلف لا بدّ أن يكون بكلمة الجلالة .