في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار ( 1 )
شرح
كون المؤاخذة من آثار المذكورات بان يكون معنى قوله رفع ما لا يعلمون رفع المؤاخذة التي هي أثر الحرمة المشكوكة فان نسبة رفع المؤاخذة إلى الحرمة وان كانت صحيحة بهذا الاعتبار إلّا انها خلاف ظاهر المؤاخذة المقدرة في الحديث إذ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كعنوان ما لا يعلمون وغيره كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه هذا أولا وثانيا ان نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات نسبة ايقاعية يتعدى بكلمة على ونسبتها إلى المذكورات من حيث كون المؤاخذة من آثارها نسبة إضافية يتعدى بكلمة من والظاهر من كلمة المؤاخذة هو الأول فإنها ظاهرة في النسبة الايقاعية المعبرة بكلمة على وحملها على المعنى الثاني خلاف الظاهر منها ، فإذا ثبت نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات يعود المحذور المتقدم وهو اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية .
( 1 ) من الأحكام التكليفية كحرمة الشيء المشكوك حرمته والوضعية والعقلية كالمؤاخذة لما عرفت من أن الفقرات المذكورة في الحديث لم ترفع من هذه الأمة فلا يجوز إرادة الظاهر من نسبة الرفع إلى التسعة وذلك للزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأمة فلا بد بدلالة الاقتضاء وهي صون كلام المتكلم من الكذب في المقام من تقدير أحد أمور ثلاثة في الحديث منها ان يكون المقدر في الرواية جميع الآثار الشرعية من الأحكام التكليفية والوضعية والعقلية كرفع الحرمة ووجوب