للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ( 1 ) ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة ( 2 ) نعم هي ( 3 ) من
شرح
ثان على الاستدلال بحديث لرفع . وتوضيحه : أنّ الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة في الشبهات الحكمية مبنيّ على إرادة العموم من الموصول ، كي يشمل الشبهات الحكمية أيضا ، وهي لا تتم في المقام ، لانّ المقدر في الحديث - بعد عدم صحة اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وأخواته - المؤاخذة وهي لا تناسب عموم الموصول الشامل للشبهة الحكمية والموضوعية ، وانما هي مناسبة للشبهة الموضوعية فقط إذ لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة التي هي فعل الشارع . وانما هي اي المؤاخذة على اتيان الحرام الذي هو فعل العبد .
( 1 ) أي المقدر في حديث الرفع المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون وسائر فقرات الحديث .
( 2 ) لما عرفت من أنها فعل الشارع وجعله والمؤاخذة انما هي على أفعال العبيد لا على فعل الشارع .
( 3 ) أي المؤاخذة من آثار الحرمة . أشار المصنف بذلك إلى تصحيح ما أبطله سابقا من أنه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة . وملخص كلامه : أنّ المؤاخذة على الحرمة المجهولة وان كانت مما لا معنى له إلّا أنها من آثار الحرمة باعتبار أنها جاءت من جهة مخالفة المكلف النهى المتعلق بالفعل فالمؤاخذة من آثار نفس الحرمة بعد تعلقها بفعل المكلف فيمكن نسبة رفع المؤاخذة