وأخرى الواقعة ( 1 ) الجزئية . فههنا اربع مسائل ( 2 ) : الأولى : فيما لا نص فيه ( 3 ) ، وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين ، أحدهما :
إباحة الفعل شرعا ، وعدم وجوب ( 4 ) الاحتياط بالترك . والثاني : ( 5 ) وجوب ( 6 ) الترك ، ويعبر عنه ( 7 ) بالاحتياط . والأول ( 8 ) منسوب إلى المجتهدين ، والثاني ( 9 ) إلى معظم الأخباريين . وربما نسب
شرح
( 1 ) أي متعلق الشك قد يكون واقعة جزئية ، وهي الشبهة الموضوعية .
( 2 ) ثلاثة منها شبهة حكمية ، وواحدة منها شبهة موضوعية ، كما قد عرفت تفصيله .
( 3 ) بان يكون منشأ الشك في الحكم عدم النص .
( 4 ) أي لا يجب على المكلف الشاك في حلية شرب التتن أن يحتاط ، ويتركه بل يكون الشرب مباحا له شرعا .
( 5 ) أي القول الثاني .
( 6 ) أي يجب على المكلف الشاك في شرب التتن ان يتركه ويحتاط في ذلك .
وملخص الكلام : ان الشك في التكليف الناشئ من عدم النص في الشبهة التحريمية فيه قولان : القول الأول : اصالة البراءة .
القول الثاني : اصالة الاحتياط .
( 7 ) أي عن وجوب الترك .
( 8 ) أي إباحة الفعل .
( 9 ) وجوب الترك والاحتياط .