المقدمتين ( 1 ) ذهابهم ( 2 ) إلى المضايقة . وليت « 3 » شعري إذا علم ابن إدريس ان مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب ( 4 ) ، الأئمة ، ويحصل العلم بقولهم ( 5 ) عليهم السلام ، عن اتفاقهم وجوب ( 6 ) العمل برواية الثقة وانه لا يحل ترك العمل بها ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) هما ذكرهم لاخبار المضايقة . وذهابهم إلى العمل برواية الثقة .
( 2 ) مفعول لقوله : « استنتج » أي استنتج ابن إدريس من المقدمتين المذكورتين ان الامامية ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء .
توضيح الاستنتاج : ان هنا صغرى وهي كون اخبار المضايقة موثوقة الصدور واستكشف ذلك من المقدمة الأولى ، وهي انهم ذكروا اخبار المضايقة في كتبهم فان ذكرهم تلك الأخبار تدل على أنهما موثوقة الصدور ، وكبرى وهي ان الامامية عاملون بكل خبر موثوق الصدور ، وهو استكشف ذلك من ذيل المقدمة الثانية ، وهي قوله : لأنهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته ، فاستنتج من هاتين المقدمتين الاجماع من الامامية على المضايقة .
( 3 ) هذا تعجب من الشيخ في استدلال ابن إدريس .
( 4 ) كابني بابويه ، والأشعريين ، وأضرابهم .
( 5 ) أي إذا علم ابن إدريس ان مذهب هؤلاء الذين يحصل العلم بقول الأئمة ( ع ) عن اتفاقهم .
( 6 ) خبر لقوله : ان مذهب . . . أي إذا علم ابن إدريس ان مذهب أصحاب الأئمة وجوب العمل برواية الثقة .
( 7 ) أي برواية الثقة .