تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الراوي أو من القرائن ( 1 ) . ولذا ( 2 ) استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة ، مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع ( 3 ) إليها ، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس ، مع كونها ( 4 ) في الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها . والحاصل ان معنى الاجماع على العمل بها ( 5 ) عدم ردها من
شرح
( 1 ) سواء كان الخبر قطعي الصدور أم لا . ( 2 ) أي والشاهد على أن المراد بالاجماع هو الاجماع على الرجوع إلى الاخبار بعد حصول الوثوق لا الاجماع على قطعية صدور كل خبر بالخصوص . ( 3 ) ولو كان الاجماع قرينة في كل خبر بالخصوص لم يكن وجه لاستثناء كثير من رجال نوادر الحكمة بعد كون الرجوع إليها اجماعيا . ولو كان قيام الاجماع على قطعية صدورها لم يكن معنى لاستثناء كثير من رجال نوادر الحكمة والحكم بعدم حجية الاخبار المروية من طرقهم . ( 4 ) أي مع كون الروايات التي يرويها العبيدي عن يونس في الكتب المشهورة ، ولو كان مجرد ذكر خبر في الكتب المشهورة - المجمع على الرجوع إليها - قرينة عامة على قطعية صدوره لا يستثنى من الاخبار الموجودة فيها شيئا ، بل يعمل بكلها بعد كون صدورها قطعيا ، وهو كما ترى . ( 5 ) والضمير في قوله : « بها » و « عدم ردّها » يرجع إلى الاخبار ، أي قام الاجماع على أن عنوان كون الخبر خبرا واحدا لا يمنع عن العمل به بعد تمامية المقتضى وتوضيحه : ان العمل بالخبر يحتاج إلى