تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولو فرض ( 1 ) كون الاجماع على العمل قرينة ، لكنه ( 2 ) غير حاصل في كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص ، وكذا ذاك ( 3 ) وذاك مما اجتمع على ( 4 ) العمل به كما لا يخفى . بل المراد الاجماع على الرجوع إليها ( 5 ) والعمل بها بعد حصول الوثوق من
شرح
المجمعين ، فكيف يكون مثل هذا الاجماع قرينة على صدور الاخبار وصحتها لغير المجمعين . ( 1 ) أي لو اغمض عما ذكروه - بان الاجماع لم يقم على كون هذه الأخبار صادرة عن الامام ، بل قام على حجيتها ، والاجماع على كون هذه الأخبار حجة غير الاجماع على كونها صادرة ، والأول غير مستلزم للثاني - وفرض كون الاجماع على الحجية قرينة على صدورها عن المعصوم ( ع ) لكن نقول إن الاجماع على العمل بخبر الواحد ليس حاصلا في كل واحد واحد من هذه الأخبار ، بل المراد أن الاجماع قائم على أنه لا مانع من العمل بها من جهة كونها الاخبار الآحاد ، بل يعمل بها بعد حصول الوثوق بها من جهة الراوي ، أو من القرائن ، فإذا حصل الوثوق فلا يتوقف في العمل من جهة كون الخبر غير قطعي الصدور . ( 2 ) أي الاجماع . ( 3 ) أي الخبر الآخر بالخصوص مثلا . ( 4 ) أي قام الاجماع العملي بهذا الخبر بالخصوص ، وهو يلازم القطع بالصدور . ( 5 ) أي إلى الاخبار .