في جهتين عند تعارض خبرين . ثم أجاب : أولا ، بالنقض بلزوم ذلك ( 1 ) عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان ( 2 ) فإنه ( 3 ) يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فإذا اختار كلامهما ( 4 ) انسان لزم كون الحق في
شرح
ودل خبر آخر على عدم وجوبها ، فيلزم من حجية كل من الخبرين أن تكون السورة واجبة وغير واجبة ، وهو اجتماع النقيضين .
( 1 ) أي لزوم اجتماع النقيضين . وملخص الكلام : انه أجاب عن الاشكال بالنقض ، وبالحل ، ولم يذكر المصنف جوابه الحلي هنا ، واكتفى بذكر جوابه النقضي .
توضيحه : ان المحذور المذكور على تقدير لزومه لا يختص بالقول بحجية الخبر الواحد ، بل إنه يلزم حتى على القول بعدم حجيته ، وهو كما إذا كان الخبران محفوفين بالقرينة ، أو متواترين ، فإنهم حكموا بتقديم ذي المرجح مع وجود المرجح ، والاخذ بالتخيير عند تساويهما ، فإذا اختار شخص الخبر الدال على الوجوب ، وشخص الخبر الدال على عدم الوجوب فلزم كون الحق الواحد في جهتين ، أي يكون الالتزام بوجوب السورة والالتزام بعدم وجوبها من الالتزام باجتماع النقيضين . والجواب الجواب .
( 2 ) أي قطعيان من حيث السند وظنيان من حيث الدلالة .
( 3 ) أي على مبنى من يقول في تعارض الخبرين بالتخيير عند فقدان الترجيح .
( 4 ) أي إذا اختار انسان أحد الخبرين وانسان آخر خبرا آخرا .