تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ثم أورد ( 1 ) على نفسه : بان العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة . ثم أجاب عن ذلك ( 2 ) : بان خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل ( 3 ) بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيرها ( 4 ) . على أن ( 5 ) العدالة شرط في الخبر بلا خلاف . ومن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ( 6 ) . ثم أورد ( 7 ) على نفسه : بان العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق
شرح
( 1 ) أي أورد الشيخ على نفسه . وملخص ايراده ان حجية الخبر الواحد إذا كان ممكنا عقلا وقام الدليل عليه شرعا فلا وجه للفرق بينما كان راويه شيعيا ، أو سنيا . ( 2 ) أي عن الاشكال المذكور . ( 3 ) أي يؤخذ بالدليل المذكور بحسب المقرر الشرعي والمقرر شرعا هل هو حجية خبر مطلق الراوي ، أو خبر طائفة خاصة من الرواة ، فلا بد من لحاظ الدليل الشرعي والاخذ بمقدار دلالته . ( 4 ) أي إلى غير الطائفة الخاصة فيبقى خبر العامة بلا دليل . ( 5 ) هذا جواب ثان . ( 6 ) لأنه ترك الواجب ، وهو تقديم من قدمه اللّه ورسوله وأيّ فسق أعظم من هذا الفسق . ( 7 ) أي أورد الشيخ على نفسه . وملخص ايراده : ان الالتزام بحجية خبر الواحد ووجوب العمل عليه يوجب الالتزام بجواز اجتماع النقيضين ، بيان الملازمة انه إذا دل خبر على وجوب السورة ، مثلا ،