به على اختلافه ؟ فكتب عليه السلام ، بخطه ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا » « 1 » ومثله ( 1 ) عن مستطرفات السرائر .
والاخبار ( 2 ) الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور ( 3 ) إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب اللّه أو من السنة المعلومة ، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة :
مثل ما ورد في غير واحد من الاخبار ان النبي ، صلى اللّه عليه وآله ، قال : « ما جاءكم عنى مما لا يوافق القرآن فلم أقله « 2 » » .
وقول أبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام : « لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به ( 5 ) وإلّا ( 6 )
شرح
السلام ، ورد ما لم يعلم صدوره عنهم ، عليهم السلام ، والخبر الواحد حيث إنه لا يعلم صدوره عنهم ، عليه السلام ، فيجب رده إليهم ، وهو معنى عدم حجيته .
( 1 ) أي مثل ما روى عن البصائر روى عن كتاب مستطرفات السرائر .
( 2 ) عطف على قوله : ما رواه في البحار ، اي مثل الأخبار الدالة .
( 3 ) أي بالخبر المنقول .
( 4 ) اي لا يحكم بصدور خبر عنا الا الخبر الذي يوافق كتاب اللّه .
( 5 ) أي بالحديث .
( 6 ) أي وان لم تجدوا شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه على حديث
هامش
( 1 ) - الوسائل ، الجزء 18 ص 86 .
( 2 ) - الكافي ، ج 1 ، ص 69 .
( 3 ) - الوسائل ، الجزء 18 ، ص 79 .