تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
كل صقع ، ( 1 ) بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم ( 2 ) لحكم اللّه الواقعي ، عن الإمام عليه السلام ، وحينئذ ( 3 ) فيجب الحذر عقيب انذارهم . ( 4 ) فاطلاق الرواية ( 5 ) منزل على الغالب » ومن
شرح
وجوب الحج وان كانت نقل الخبر إلّا ان الغالب يحصل العلم من نقل اخبارهم لكونهم متعددين من كل ناحية ، فإذا رجعوا إلى بلدتهم ، ونقلوا احكام الشرع يحصل العلم من اخبارهم ، فوجوب الحذر من اخبارهم ، لا من جهة حجية اخبارهم ، بل من جهة حصول العلم بالاحكام من نقلهم ، فاذن لا تصلح الرواية ان تصرف الآية عن ظاهرها . ( 1 ) أي من كل ناحية . ( 2 ) أي من حكاية الخارجين إلى الحج وملخصه : حيث إن الحجاج متعددون فيحصل القطع غالبا من نقلهم لحكم اللّه الواقعي . ( 3 ) أي حينما يحصل القطع غالبا من حكايتهم . ( 4 ) أي عقيب انذار الحجاج ، وليس وجوب الحذر عقيب انذار الحجاج من باب حجية خبر الواحد ، بل هو من باب حصول القطع . ( 5 ) أي اطلاق رواية العلل . فان الرواية المذكورة وان كانت مطلقة تدل على حجية خبر الواحد ، مطلقا ، سواء حصل القطع بالحكم أم لا ؟ إلّا انه يرفع اليد عن اطلاقها ، ويحمل على ما إذا حصل القطع من قول الحجاج بالحكم الشرعي بقرينة الغلبة ، فان اطلاقها يحمل على الغالب وهو ما إذا حصل القطع من قول الحجاج فلا تدل على حجية خبر الواحد .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 306 | الشيخ علي المروجي القزويني