تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
يدفع هذا الايراد ، ( 1 ) لكنها ( 2 ) من الآحاد ، فلا ينفع « 3 » في صرف الآية من ظاهرها ( 4 ) في مسألة حجية الآحاد ( 5 ) مع امكان منع دلالتها ( 6 ) على المدعى لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من
شرح
التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام ، إلى كل صفح وناحية كما قال اللّه عزّ وجل : « ولولا نفر . . . » . ( 1 ) وهو ان الآية تدل على وجوب الانذار والحذر ، ولا يدل على حجية نقل الخبر . وجه الدفع هو ان الإمام عليه السلام ، بعد ما بين في خبر الفضل ان من غايات وجوب الحج التفقه ونقل الاخبار إلى كل صفح جانب استشهد بهذه الآية ، فيعلم من استشهاده ، عليه السلام ، ان المراد من الانذار أعم من نقل الخبر والوعظ والارشاد . ( 2 ) أي رواية الفضل . ( 3 ) أي لا ينفع خبر الواحد . ( 4 ) لما عرفت من أن ظاهر الآية هو وجوب الوعظ والارشاد ، ولا تكون رواية الفضل ان تصرف الآية عن ظاهرها بحيث تشمل على نقل الخبر أيضا . ( 5 ) لأنه يكون التمسك على حجية خبر الواحد بخبر الواحد . وتوضيحه : ان حجية خبر الواحد متوقفة على شمول الآية لنقل الخبر ، وشمول الآية لنقل الخبر موقوف على حجية خبر الفضل ، إذ بدونها لا تدل الآية على حجية نقل الخبر ، فحجية خبر الواحد متوقفة على حجية خبر الواحد ، وهو خبر العلل . ( 6 ) أي منع دلالة رواية الفضل على حجية نقل الخبر الواحد ، فاذن لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها ، وملخص المنع : ان من غاية
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 305 | الشيخ علي المروجي القزويني