يدفع هذا الايراد ، ( 1 ) لكنها ( 2 ) من الآحاد ، فلا ينفع « 3 » في صرف الآية من ظاهرها ( 4 ) في مسألة حجية الآحاد ( 5 ) مع امكان منع دلالتها ( 6 ) على المدعى لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من
شرح
التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام ، إلى كل صفح وناحية كما قال اللّه عزّ وجل : « ولولا نفر . . . » .
( 1 ) وهو ان الآية تدل على وجوب الانذار والحذر ، ولا يدل على حجية نقل الخبر . وجه الدفع هو ان الإمام عليه السلام ، بعد ما بين في خبر الفضل ان من غايات وجوب الحج التفقه ونقل الاخبار إلى كل صفح جانب استشهد بهذه الآية ، فيعلم من استشهاده ، عليه السلام ، ان المراد من الانذار أعم من نقل الخبر والوعظ والارشاد .
( 2 ) أي رواية الفضل .
( 3 ) أي لا ينفع خبر الواحد .
( 4 ) لما عرفت من أن ظاهر الآية هو وجوب الوعظ والارشاد ، ولا تكون رواية الفضل ان تصرف الآية عن ظاهرها بحيث تشمل على نقل الخبر أيضا .
( 5 ) لأنه يكون التمسك على حجية خبر الواحد بخبر الواحد .
وتوضيحه : ان حجية خبر الواحد متوقفة على شمول الآية لنقل الخبر ، وشمول الآية لنقل الخبر موقوف على حجية خبر الفضل ، إذ بدونها لا تدل الآية على حجية نقل الخبر ، فحجية خبر الواحد متوقفة على حجية خبر الواحد ، وهو خبر العلل .
( 6 ) أي منع دلالة رواية الفضل على حجية نقل الخبر الواحد ، فاذن لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها ، وملخص المنع : ان من غاية