انما الكلام ( 1 ) في أنه هل يجب عليه ( 2 ) تصديق غيره في الالفاظ والأصوات التي يحكيها ( 3 ) عن المعصوم عليه السلام أم لا ، والآية لا تدل على وجوب ذلك ( 4 ) على من ( 5 ) لا يجب عليه التخوف عند التخويف .
شرح
المجتهد الآخر بالاجماع .
( 1 ) أي عدم وجوب التخوف على مجتهد من انذار مجتهد آخر مما لا كلام فيه . وانما الكلام في أن المجتهد بعد عدم وجوب التخوف عليه من انذار غيره هل يجب عليه تصديق غيره في نقل الالفاظ عن المعصوم ، ووجب عليه قبوله أم لا .
( 2 ) أي على المجتهد .
( 3 ) أي مما يحكى الغير الالفاظ ، والأصوات .
( 4 ) أي على وجوب تصديق الغير .
( 5 ) أي على المجتهد الذي لا يجب عليه التخوف عند تخويف المجتهد الآخر له .
وملخص الكلام : ان الآية لا تدل على وجوب تصديق الغير على من لا يجب عليه التخوف من تخويف هذا الغير ، وبالنتيجة لا يستفاد من الآية حجية نقل خبر المجتهد لمجتهد آخر أيضا ، كما أنه لا يستفاد منها وجوب تحذره من انذار الغير .
وبعبارة أخرى : ان الجهة الأولى من الانذار ، وهي جهة التخوف والايعاد لا ينفع للمجتهد ، الآخر ، إذ لا يجب عليه التخوف عند انذار غيره بالاجماع ، والجهة الثانية من الانذار ، وهي جهة نقله الخبر وحكايته له وان كانت نافعة له إلّا ان المستفاد من الآية وجوب تصديق خبر