الاعتبار ( 1 ) عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق ، أو عدالة الراوي أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار .
صفة الراوي ( 3 ) وغير ذلك من التفصيلات في الاخبار ( 4 ) .
شرح
وعدمه لا بعمل المشهور واعراضه .
أما أن عملهم ليس بجابر فلان بعد عدم كون الشهرة العملية حجة لا يكون انضمامها إلى الخبر الضعيف الا انضمام اللاحجة إلى اللاحجة .
وملخص الكلام ان عملهم بالخبر الضعيف لا يعطى عنوان الثقة للراوي بعد كونه غير موثق ، وكذا لا يوجب حصول الوثوق بصدوره ، لعدم احراز استناد عملهم بالخبر الضعيف إذ لم تكن كتب استدلالية موجودة حينذاك ومجرد موافقة عملهم للخبر لا يفيد شيئا .
أضف اليه انه يحتمل ان يكون الرواية موثوقة الصدور عندهم لأجل وجود قرينة ، أو قرائن لو نقلت الينا لا توجب الوثوق بالصدور عندنا ، ومجرد حصول الوثوق لهم من شيء لا يوجب حصول الوثوق لنا أيضا .
« الرابع » أن المعيار فيها عدالة الراوي ، فالاخبار المذكورة ان كانت رواته عدولا فهي حجة مطلقا سواء عمل بها أم لا .
« الخامس » أن المعيار وثاقة الراوي فيكون خبره حجة مطلقا .
« السادس » أن المعيار حصول الظن بصدور الرواية بأن تكون موثوقة الصدور سواء كان راويها عادلا أم لا وسواء عمل المشهور بها أم لا .
( 1 ) أي مناط حجية أخبار الكتب الأربعة أحد أمور متقدم ذكرها .
( 2 ) فان مجرد عدالة الراوي ، أو وثاقته يكفي في حجية خبره .
( 3 ) أي مجرد الظن بصدورها يكفي في كونها حجة ، ولا يعتبر في الراوي أن يكون عادلا أو ثقة ، أو اماميا ، أو غيرها ، من الصفات .
( 4 ) كالتفصيل بين كونها محفوفة بالقرائن وغيرها ، فيكون