تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين ( 1 ) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ؟ أو أن ( 2 ) المعتبر بعضها وأن المناط في
شرح
المعتبرة قطعية الصدور ، كذلك نسب إلى بعضهم عدم كونها قطعية الصدور ، لكنّها حجة بدليل خاص . ( 1 ) وهو صاحب المناهج حيث ذهب إلى حجية جميع الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة الا ما كان مخالفا للمشهور . ( 2 ) أي أو أن المعتبر بعض أخبار الكتب الأربعة . والحاصل أن القائلين بحجية الاخبار مختلفون في تشخيص معيار الحجية . وفي المسألة أقوال . « الأول » : أن المعيار في حجية خبر الواحد كونه في الكتب الأربعة فكل خبر في الكتب الأربعة يكون حجة مطلقا ، سواء كانت رواته عدولا ، أو موثقين أم لا ، وسواء كان مخالفا للمشهور أم لا ، وسواء ظن بصدوره أم لا . كما يحكى عن بعض الأخباريين . « الثاني » ان المعيار كونها مذكورة في الكتب الأربعة مع إضافة ان لا تكون مخالفة للمشهور . « الثالث » أن المعيار في الحجية عمل الأصحاب ، فما كان من الاخبار المدونة في الكتب الأربعة موافقا لعمل المشهور فهو حجة سواء كانت رواته عدولا أو موثقين أم لا كما يظهر من كلام المحقق . وملخص القول الثاني ان مخالفة المشهور موهنة للخبر وان كان تاما بحسب السند . وملخص القول الثالث ان الخبر لو كان موافقا لعمل المشهور فهو حجة وان كان ضعيفا ، فان عمل الأصحاب جابر لضعف الخبر . والحق خلافهما فان عمل المشهور ليس بجابر ، ومخالفته ليست بموهنة له بعد شمول أدلة حجية الخبر له ، والمعيار بشمول أدلة الحجية ،