تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ومنها : ان المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه ولو بالصغائر . ( 1 ) فكل من كان كذلك ( 2 ) أو احتمل في حقه ذلك « 3 » وجب التبين في خبره وغيره ( 4 ) ممن يفيد قوله العلم ، لانحصاره
شرح
وملخص جوابه هو : ان ما لا يجوز التمسك فيه بالظن سواء كان مطلقا أو خاصا هو أصول العقائد لا أصول الفقه والظن الذي لا يجوز التمسك به في الأصول سواء كان أصول العقائد أو أصول الفقه هو الظن المطلق لا الظن الخاص فإنه يتمسك به في أصول الفقه . لكن يمكن أن يقال : انه لا مجال لتخصيص حجية الظن المطلق بالفروع لان الظن المطلق بناء على اعتباره بدليل الانسداد لا يفرق فيه بين المسائل الأصولية والفرعية . ( 1 ) وقع الخلاف بين الاعلام في أن الفاسق هو مرتكب المعصية الكبيرة أو مرتكب مطلق المعصية ، وان كانت صغيرة . وهذا الاشكال مبنى على أن يكون المراد من الفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه ولو بارتكاب معصية صغيرة . ( 2 ) أي كل من خرج عن طاعة اللّه ولو بارتكاب معصية صغيرة . ( 3 ) أي الخروج عن طاعة اللّه . وهذا يشمل العادل أيضا لأنه يحتمل في حقه ارتكاب المعصية الصغيرة ، بل يحتمل الكبيرة أيضا . ( 4 ) أي غير الخارج عن طاعة اللّه ، وغير المحتمل في حقه الخروج عن طاعة اللّه يفيد قوله العلم بالواقع ، لان الشخص الذي لا يخرج عن مطلق طاعة اللّه ولا يحتمل في حقه الخروج عن طاعته سبحانه تعالى منحصر بالمعصوم ، والمعصوم يفيد خبره العلم بالواقع .