المسألة ( 1 ) أصولية ، فلا يكتفى فيها بالظن ( 2 ) وفيه : ان الظهور اللفظي ( 3 ) لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه ، والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا ( 4 ) هو أصول الدين لا أصول الفقه . ( 5 ) والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا ( 6 ) هو ( 7 ) مطلق الظن ، ( 8 ) لا الظن الخاص .
شرح
العدل بالتبين هو جواز قبوله بلا تبين .
( 1 ) أي مسألة حجية خبر العادل .
( 2 ) الحاصل من مفهوم الآية . وتوضيحه : ان أدلة حجية خبر الواحد انما هي ظهورات لفظية ، والظهور اللفظي لا يفيد إلّا الظن ، والظن لا يكتفى به في مسألة حجية خبر الواحد .
( 3 ) كمفهوم الآية . فإنه يجوز التمسك به لاثبات حجية خبر الواحد التي هي من مسائل أصول الفقه لان الظهور اللفظي بمنزلة العلم .
( 4 ) سواء كان ظنا خاصا ، أو ظنا مطلقا ، فان أصول الدين لا بد فيها من اليقين والاعتقاد ، ولا يكفي فيها الظن .
( 5 ) فإنها يكفى فيها الظن .
( 6 ) سواء كان أصول العقائد أو أصول الفقه .
( 7 ) خبر لقوله : « والظن . . . »
( 8 ) والمراد من مطلق الظن هو الظن الذي لم يقم دليل خاص على اعتباره ، بل كان معتبرا من باب الانسداد . واما الظن الخاص فهو الظن الذي قام دليل بالخصوص على حجيته ، كخبر الواحد ، مثلا .