من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ( 1 ) ينافي اعتبار انضمام عدل آخر اليه ( 2 ) ، فلا ( 3 ) يقال : ان قبول خبر الواحد في
شرح
وان شئت فقل : ان الحجة في الموضوعات الخارجية هي البينة لا خبر العادل الواحد الذي يستفاد حجيته من مفهوم الآية .
وأجاب عنه المصنف « قدس سره » أنه ليس المراد من قبول خبر العادل في الموضوعات انه يقبل خبره بلا قيد ، بل المراد منه انه يقبل خبره في الجملة ، اي مع انضمام عادل آخر اليه . فالقبول في الجملة في مقابل الرد رأسا .
( 1 ) أي إذا كان المراد من وجوب قبول خبر العادل هو قبوله في الجملة لا مطلقا فلا ينافي وجوب قبول خبره بهذا المعنى لزوم انضمام اخبار عادل آخر إلى اخبار العادل الأول . نعم لو كان المراد من وجوب القبول وجوب قبول خبره مطلقا لكانت بينهما منافاة إذ معنى وجوب القبول المطلق عدم اعتبار انضمام عدل آخر اليه فاعتبار انضمامه ينافيه .
( 2 ) أي إلى خبر العادل كي يتم به البينة .
( 3 ) أي بعد ما علمت أن القائل بوجوب قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية انما يقول به في الجملة لا مطلقا فلا يقال . . . ) وملخص هذا القول هو انا نسلم ان مفهوم الآية يكون مختصا بالاخبار عن الموضوعات الخارجية ، ولا يشمل للاخبار في الاحكام ، لكن نقول إذا ثبت قبول خبر العادل في الموضوعات الخارجية وصار حجة فيها يكون خبره حجة في الاحكام بالاجماع ، والأولوية ، فيكون خبر