شرح
من الحكيم ، ويكفي في دفع محذور اللغوية وقوع الخبر في سلسلة اثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام عليه السلام .
وأورد عليه المحقق العراقي : « 1 » بأن الغرض من تتميم الكشف والوسطية في الاثبات ان كان هي الوسطية لاثبات اثر المؤدى فبعد ما لم يكن للمؤدى اثر غير تتميم الكشف يبقى الاشكال بحاله بأنه كيف يشمل تتميم الكشف نفسه ، وان كان الغرض وسطيته لاثبات اثر آخر السلسلة ، فلا يحتاج إلى شمول الدليل للوسائط ، واثبات حجيتها بتميم الكشف فيها . بل يقال : بكفاية تتميم كشف أول السلسلة وحجيته لاثبات مضمون آخر السلسلة ، وهو كما ترى .
ويمكن الجواب عنه : بأن الغرض هو الشق الثاني وهو اثبات الوسطية لاثبات اثر آخر السلسلة لكن تتميم الكشف في أول السلسلة لا يكفي لاثبات اثر آخر السلسلة لأنه ليس اثرا لأول السلسلة فقط إذ ليس معنى تتميم الكشف لخبر الشيخ مثلا ان خبره بوحدته وسط لاثبات الحكم الصادر من المعصوم وإلّا لرجع هذا القول إلى حجية المرسلات ، فان الأثر الشرعي في آخر السلسلة لا يترتب على كل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر ، بل هو مترتب على مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم ، ولذا لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غير موثوق به لا يشمل دليل الحجية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة ولو كانوا ثقات إذ المفروض ان الموضوع للأثر الشرعي الموجود في آخر السلسلة
هامش
( 1 ) - نهاية الافكار ص 125 .