تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
في الخبر ، ( 1 ) فان الأول ( 2 ) يؤكد حجية خبر العادل « 3 » ولا ينافيها ، ( 4 ) لان مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص ( 5 ) عما أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا . والتبين المنافى للحجية هو التوقف عن العمل ( 6 ) والتماس دليل آخر ،
شرح
( 1 ) الاجماع قائم على وجوب الفحص عن وجود معارض الخبر في الاحكام ، وهو لا ينافي حجية الخبر ، كما عرفت ، ولم يقم على وجوب التبين في الخبر في الاحكام كي ينافي مفهوم الآية الدال على عدم وجوب التبين في خبر العادل . ( 2 ) أي وجوب الفحص عن معارض الخبر . ( 3 ) لأن وجوب الفحص عن المعارض انما هو بعد الفراغ عن الحجية فما يدل على وجوب الفحص عن معارض الخبر يدل بالالتزام على حجيته ، فيكون ما يدل على وجوب الفحص مؤكدا لحجية الخبر . ( 4 ) أي لا ينافي وجوب الفحص حجية الخبر ، كما عرفت تفصيله . ( 5 ) أي مرجع التفحص عن معارض الخبر إلى الفحص عن الخبر الذي أوجب الشارع العمل به ، ويكون معارضا للخبر الذي هو واجب العمل أي ان الخبر الذي وجب العمل به هل له معارض واجب العمل أم لا ؟ فأنت ترى ان وجوب الفحص عن المعارض يدل بالالتزام على حجية هذا الخبر ، بخلاف التبين عن الخبر فان معناه عدم الاعتناء بالخبر ، فيكون منافيا لمفهوم الآية الدال على وجوب العمل به . ( 6 ) أي التبيّن الذي مناف لحجية الخبر معناه هو التوقف عن العمل بالخبر والرجوع إلى دليل آخر ، فإذا جاء فاسق بنبأ فيجب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 230 | الشيخ علي المروجي القزويني