فلا مانع منه ، ( 1 ) واما ثالثا ( 2 ) فلأن عدم قابلية اللفظ العام « 3 » لان يدخل فيه ( 4 ) الموضوع ( 5 ) الذي لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام ( 6 ) لفرد ( 7 ) آخر ، لا يوجب « 8 » التوقف في
شرح
( 1 ) أي لا مانع من توقف العلم بوجود خبر المفيد ، وانه أيضا فرد من الخبر على شمول وجوب التصديق لبعض افراد الخبر الآخر ، وهو خبر الشيخ .
( 2 ) ملخص هذا الجواب الثالث هو انا لو سلمنا ان قوله : « صدق العادل » لا يشمل خبر المفيد نظرا إلى أن قوله : « صدق العادل » هو الذي حقق خبر المفيد ، وصار سببا لوجوده ، فكيف يشمله ويكون حكما له ، لكن إذا شمل الخبر الثابت لنا بالوجدان فيحكم بوجوب تصديق خبر المفيد أيضا بوحدة الملاك للعلم بأن الملاك الموجود في الاخبار الثابتة بالوجدان موجود في الاخبار مع الوسائط أيضا ، واذن فقصور صدق العادل عن الشمول لخبر المفيد لا يوجب التوقف في وجوب تصديقه بعد العلم بوحدة المناط .
( 3 ) كقوله صدق العادل .
( 4 ) أي في العام .
( 5 ) كخبر المفيد .
( 6 ) وهو صدق العادل .
( 7 ) وهو خبر الشيخ .
( 8 ) خبر لقوله : « فلان عدم قابلية . . . » اي عدم قابلية قوله :
« صدق العادل » لان يدخل فيه خبر المفيد الذي يتحقق بعده أي شمول