تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فلا مانع منه ، ( 1 ) واما ثالثا ( 2 ) فلأن عدم قابلية اللفظ العام « 3 » لان يدخل فيه ( 4 ) الموضوع ( 5 ) الذي لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام ( 6 ) لفرد ( 7 ) آخر ، لا يوجب « 8 » التوقف في
شرح
( 1 ) أي لا مانع من توقف العلم بوجود خبر المفيد ، وانه أيضا فرد من الخبر على شمول وجوب التصديق لبعض افراد الخبر الآخر ، وهو خبر الشيخ . ( 2 ) ملخص هذا الجواب الثالث هو انا لو سلمنا ان قوله : « صدق العادل » لا يشمل خبر المفيد نظرا إلى أن قوله : « صدق العادل » هو الذي حقق خبر المفيد ، وصار سببا لوجوده ، فكيف يشمله ويكون حكما له ، لكن إذا شمل الخبر الثابت لنا بالوجدان فيحكم بوجوب تصديق خبر المفيد أيضا بوحدة الملاك للعلم بأن الملاك الموجود في الاخبار الثابتة بالوجدان موجود في الاخبار مع الوسائط أيضا ، واذن فقصور صدق العادل عن الشمول لخبر المفيد لا يوجب التوقف في وجوب تصديقه بعد العلم بوحدة المناط . ( 3 ) كقوله صدق العادل . ( 4 ) أي في العام . ( 5 ) كخبر المفيد . ( 6 ) وهو صدق العادل . ( 7 ) وهو خبر الشيخ . ( 8 ) خبر لقوله : « فلان عدم قابلية . . . » اي عدم قابلية قوله : « صدق العادل » لان يدخل فيه خبر المفيد الذي يتحقق بعده أي شمول