الحكم ( 1 ) إذا علم المناط الملحوظ في الحكم ( 2 ) العام وأن « 3 » المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ، فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : « أخبرني عمرو بأن زيدا عادل » وان لم يكن ( 4 ) داخلا في موضوع ذلك الحكم العام ، ( 5 )
شرح
« صدق » لخبر الشيخ لا يوجب التوقف في وجوب تصديق خبر المفيد .
وبعبارة واضحة : ان قصور قوله : « وصدق العادل » عن الشمول لخبر المفيد لا يوجب التوقف في خبره بعد العلم بأن المناط الموجود في خبر الشيخ موجود في هذا الخبر أيضا .
( 1 ) أي في وجوب التصديق .
( 2 ) والمناط الملحوظ في الحكم العام اي في وجوب تصديق العادل هو كون المخبر عادلا فيجب تصديق كل خبر مشتمل لهذا الملاك ، وان لم يشمله أدلة الحجية لقصورها عن الشمول .
( 3 ) أي إذا علم أن المتكلم لم يلاحظ خبرا خاصا لعدم الفرق عنده بين هذا الخبر الخاص وبين غيره ، فان نظره هو وجوب تصديق المخبر العادل بلا خصوصية ملحوظة لفرد خاص من الخبر عنده .
( 4 ) خبر لقوله : « فاخبار عمرو . . . »
( 5 ) وهو صدق العادل ، فان اخبار عمرو بعدالة زيد وان لم يدخل في موضوع « صدق العادل » ولا يشمله هذا الدليل إذ لا وجود له قبله ، فلا يكون اخباره موضوعا لهذا الحكم ، أي « صدق » والذي يشمله هذا الدليل وهو قوله : « صدق العادل » هو الخبر الثابت لنا بالوجدان ، وهو خبر المخبر . واما اخبار عمرو بعدالة زيد فلا وجود له قبل