تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وأما ثالثا ، فلدوران الامر بين دخوله ( 1 ) وخروج ما عداه ( 2 ) وبين العكس ( 3 ) ، ولا ريب ان العكس ( 4 ) متين لا لمجرد « 5 » قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ،
شرح
كما يقول به المثبتون لا يستلزم الاجماع على خروجه على تقدير المفهوم ( 1 ) أي دخول خبر السيد تحت مفهوم آية النبأ كي يكون حجة . ( 2 ) أي ما عدا خبر السيد من الاخبار الآحاد من تحت مفهوم الآية . ( 3 ) بان يدخل ما عدا خبر السيد تحت مفهوم الآية ، ويخرج خبر السيد عنه ، وتوضيح الكلام : انك قد عرفت ان حجية خبر السيد وحجية ما عداه من الاخبار الآحاد مما لا يجتمعان ، إذ يلزم من حجية خبر السيد عدم حجية جميع الأخبار الآحاد ، ومنها نفس خبر السيد ، فلا يدخل كلاهما معا تحت مفهوم الآية ، فيدور الامر بين أحد الامرين : أما ان يدخل خبر السيد فقط تحت مفهوم الآية ، فيكون هو حجة ويخرج سائر أخبار العدول من مفهوم الآية بان لا تكون حجة ، وأما أن يدخل سائر الأخبار تحت المفهوم ، فتكون حجة ، ويخرج خبر السيد من تحت مفهوم الآية . ( 4 ) وهو دخول ما عدا خبر السيد من الاخبار تحت مفهوم الآية . ( 5 ) أي لا يكون تعين العكس ، وهو دخول ما عدا خبر السيد فقط تحت مفهوم الآية لمجرد ان خروج ما عدا خبر السيد يوجب انتهاء التخصيص إلى الواحد فقط ، إذ لا يبقى تحته الا خبر السيد ، بل هو يكون لأجل ما ذكر ولغيره فيكون لتعين العكس وجهان : الوجه الأول : انه لو لم يتعين العكس بل خرج سائر الأخبار عن المفهوم ، وبقي خبر السيد فقط تحته لكان ذلك موجبا لانتهاء التخصيص إلى الواحد وهو قبيح ، وتوضيحه : ان شمول مفهوم الآية