تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولذا ( 1 ) لو سألنا ( 2 ) السيد عن أنه إذا ثبت اجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ، فيقول : لا ( 3 ) . وأما ثانيا ، فلو سلمنا جواز دخوله ( 4 ) .
شرح
تخرجه عن عدم الحجية الثابت لسائر افراد الخبر ، فإذا لم يثبت له خصوصية يكون حكمه كحكم سائر افراد الخبر ، وذلك لوحدة المناط في جميع أفراد الخبر ، فإذا قام اجماع على عدم حجية الخبر الواحد يكون خبر السيد أيضا غير حجة ، بعد عدم الفرق بين خبر السيد وبين سائر افراد الخبر . ( 1 ) أي ولأجل ما ذكرنا من عدم الفرق بين خبر السيد وبين سائر أفراد الخبر في عدم الحجية . ( 2 ) متكلم مع الغير . ( 3 ) ولو كان خبره حجة ، ولم يشمله اخباره بان خبر الواحد ليس بحجة ، يقال في جواب سؤالنا : نعم ، فيعلم من جواب السيد ان خبره أيضا كسائر الاخبار ، فكما أن سائر الأخبار الآحاد لا يكون حجة ، كذلك خبر السيد بقيام الاجماع على عدم حجية خبر الواحد أيضا لا يكون حجة . ( 4 ) أي لو سلمنا امكان دخول خبر السيد تحت مفهوم آية النبأ ، وأغمضنا عن الجواب الأول الذي تقدم آنفا ، حيث قلنا : بعدم امكان دخول خبر السيد تحت الآية ، نقول : ان الاجماع المركب من المثبتين والنافين منعقد على خروج خبر السيد من تحت الآية . وبعبارة أخرى : ان الاجماع المركب يكون مخصصا لمفهوم الآية ، فلا يدل على حجية خبر السيد .