تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »فإن الضمير في « بعولتهن » يرجع إلى بعض أفراد العام - أعني المطلّقات الرجعيات - إذ بعولة جميع المطلّقات لا يكونون أحقّ بردهنّ ، فإن رجوع الضمير إلى بعض أفراد المطلّقات قرينة على أن المراد منها الرجعيات فقط . ان قلت : ان الكلام في هذا المقام انما هو في بيان الامارات المعمولة لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف الظاهر من كلامه ، ولا وجه لذكر الغلبة ووقوع الأمر عقيب الحظر في هذا المقام لأنهما من الامارات المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ وظهورها . ان شئت فقل : انهما معطيتان للظهور لا أنهما مثبتتان لحجية الظهور . بل كان ينبغي ذكرهما في القسم الثاني من الامارات التي هي معمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ . قلت : نعم ، ان ما ذكرته تام ، ولذا ذكر المصنف وقوع الأمر عقيب الحظر في القسم الثاني من الامارات أيضا إلّا أن المقصود من ذكرهما في القسم الأول بيان كونهما دليلين على اعتبار الظهور الناشئ منهما أيضا ، فإنهما كما تكونان امارتين لاحراز الظهور ، كذلك تكونان امارتين لاعتبار الظهور الناشئ منهما . ربما يقال : إن مرجع التمسك بالقرائن المقامية أيضا إلى التمسك بأصالة عدم القرينة الصارفة ، فلا وجه لذكرها مستقلا . وأجيب عنه بأنه وإن كان كذلك إلّا أن ذكرها مستقلا إنما هو للإشارة إلى عدم وجود قرينة عامة في القرائن المقاليّة بحيث ترجع إلى قاعدة كلية . ومقصود المصنف هنا هي الإشارة إلى القرائن الكلية . إن قلت : لما ذا ذكر غلبة الاستعمال انفرادا مع أنها من مصاديق القرائن المقاميّة . قلت : إن المراد بالقرائن المقاميّة هي قرائن المجاز ، فلا تشمل القرائن