تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 3
الجزء الثاني منها ( 1 ) : الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة ( 2 ) وهي ( 3 ) على قسمين : القسم الأول : ( 4 ) ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند [ الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية ] ( 1 ) أي من الظنون التي قام الدليل على اعتبارها . ( 2 ) إنّما خصّ النزاع - في مسألة حجية الظن - بما يعمل به في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، لأنّ غرض الأصولي لا يتعلّق بالبحث عن الامارات التي لا يعمل بها في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة كي يبحث عن خروجها عن مقتضى الأصل وعدمه . ( 3 ) أي الأمارات . [ القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ] ( 4 ) أي القسم الأول من الأمارات هي الأمارات الّتي يعمل بها لتشخيص مراد المتكلم من ظاهر اللفظ ، فيكون معنى العبارة حينئذ أن القسم الأول من الأمارات ما يعمل به لتشخيص كون مقتضى ظاهر اللفظ مرادا للمتكلم .