ومن ذلك ( 1 ) ما ورد من : أن المصلى ( 2 ) أربعا في السفر ان قرئت عليه ( 3 ) آية القصر وجب عليه الإعادة ( 4 ) وإلّا ( 5 ) فلا « 1 » وفي بعض الروايات : ان قرئت عليه وفسرت له ( 6 ) . والظاهر ( 7 ) - ولو بحكم اصالة الاطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد بقوله تعالى : «
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
شرح
من الأئمة عليهم السّلام مع أنه أمر واضح .
( 1 ) أي من الأخبار الدالة قولا على حجّية الكتاب .
( 2 ) أي من صلّى أربع ركعات في السفر .
( 3 ) بصيغة المجهول أي ان قرئت على المصلّي .
( 4 ) لأنّ بعد قراءة آية القصر على المصلّي صار عالما بالقصر ، فصلّى تماما مع علمه بوجوب القصر ، فوجب اعادتها .
( 5 ) أي وان لم تقرأ عليه آية القصر فلا يجب عليه الإعادة وتقريب الاستدلال به أنّه لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة ، فأي فائدة تترتب على قراءة آية القصر على المصلّي وعدمها .
( 6 ) أي زيد في بعض الروايات جملة « وفسرت له » فتصير الرواية هكذا « إن قرئت عليه آية القصر وفسّرت له وجب عليه الإعادة » . وهو ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال :
إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلّى أربعا أعاد . . . « 2 »
( 7 ) جواب عن سؤال مقدر ، وملخص السؤال : انك قلت : إنه ورد في بعض
هامش
( 1 ) ما وجدت الخبر المذكور في كتب الحديث ولا غيره من المطلقات ولعله إشارة إلى قوله : فان تركه « اى الاتمام » رجل جاهل ، فليس عليه إعادة ، جامع الأحاديث ج 7 ص 82 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 .