تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
موميا إلى أن هذا ( 1 ) لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده ( 2 ) في ظاهر القرآن . ولا يخفى ان استفادة الحكم المذكور ( 3 ) من ظاهر الآية الشريفة مما ( 4 ) لا يظهر الا للمتامل المدقق ، نظرا ( 5 ) إلى أن الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج - اعني المسح ( 6 ) على نفس الإصبع - فيدور الامر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ( 7 ) وبين بقائه ( 8 ) مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح ، فهو ( 9 ) بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام ( 10 )
شرح
( 1 ) أي حكم المسح . ( 2 ) أي لوجود حكم المسح . ( 3 ) وهو وجوب المسح فوق المرارة . ( 4 ) خبر لقوله : « ان استفادة » . ( 5 ) تعليل لقوله : « لا يظهر » . ( 6 ) والآية تدل على نفي وجوب الفعل الحرجى وحيث إن المسح مصداق له فتدل الآية على نفي وجوبه . ( 7 ) أي حتى فوق المرارة إذ المسح على الأصبع المجروح مباشرة حرجي فلا يكون واجبا ، وبعد سقوط المسح يسقط الوضوء بمقتضى القاعدة الأولية وهي قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه أو شرطه ، إلا أن يقال : بتماميّة قاعدة الميسور . ( 8 ) أي بين بقاء أصل المسح وسقوط اعتبار المباشرة . ( 9 ) أي دليل نفي الحرج . ( 10 ) لانّ ما حكم به الامام هو وجوب المسح فوق المرارة تعيينا ، ونفي