موميا إلى أن هذا ( 1 ) لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده ( 2 ) في ظاهر القرآن .
ولا يخفى ان استفادة الحكم المذكور ( 3 ) من ظاهر الآية الشريفة مما ( 4 ) لا يظهر الا للمتامل المدقق ، نظرا ( 5 ) إلى أن الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج - اعني المسح ( 6 ) على نفس الإصبع - فيدور الامر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ( 7 ) وبين بقائه ( 8 ) مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح ، فهو ( 9 ) بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام ( 10 )
شرح
( 1 ) أي حكم المسح .
( 2 ) أي لوجود حكم المسح .
( 3 ) وهو وجوب المسح فوق المرارة .
( 4 ) خبر لقوله : « ان استفادة » .
( 5 ) تعليل لقوله : « لا يظهر » .
( 6 ) والآية تدل على نفي وجوب الفعل الحرجى وحيث إن المسح مصداق له فتدل الآية على نفي وجوبه .
( 7 ) أي حتى فوق المرارة إذ المسح على الأصبع المجروح مباشرة حرجي فلا يكون واجبا ، وبعد سقوط المسح يسقط الوضوء بمقتضى القاعدة الأولية وهي قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه أو شرطه ، إلا أن يقال : بتماميّة قاعدة الميسور .
( 8 ) أي بين بقاء أصل المسح وسقوط اعتبار المباشرة .
( 9 ) أي دليل نفي الحرج .
( 10 ) لانّ ما حكم به الامام هو وجوب المسح فوق المرارة تعيينا ، ونفي