تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
صلى اللّه عليه وآله فلا ( 1 ) اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر ( 2 ) القراءات الثلاث أعنى قراءة أبى جعفر وأخويه ( 3 ) لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية ( 4 ) . وكذا لا اشكال في الاعتماد ( 5 ) من دون الشرط ( 6 ) ان
شرح
( 1 ) جواب للشرط . أي إن قلنا إن القراءة التي هي جزء الصلاة هي ما قرأها النبي فلا اشكال . . . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « اخبار » حيث أخبر الشهيد بأن القراءات الثلاث متواترة فيعتمد على هذه القراءات ، ويقرأ في الصلاة على القراءة التي نقلها الشهيد . ( 3 ) أي أبي يعقوب وأبي بن خلف ، فبعد ثبوت الملازمة بين التواتر الّذي أخبر به الشهيد وبين القرآنية فكأنه ثبت عند المنقول اليه بالتواتر أن القراءات الثلاث مما قرأها النبي صلى اللّه عليه وآله . ( 4 ) كما أخبر الشهيد بأنه أخبر مائة عادل بأن النبي صلى اللّه عليه وآله قرأ ملك يوم الدين يجوز الاعتماد عليه إذ اخبار مائة عادل الّذي تحقق التواتر به يلازم عادة قراءة النبي صلى اللّه عليه وآله فيثبت تعبدا كون ملك يوم الدين قرآنا واقعيا يجوز قراءته في الصلاة . ( 5 ) أي لا اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد بتواتر القراءة إن كان مناط جواز القراءة في الصلاة ما ثبت تواتره في الجملة ولو عند الغير ، إذ المفروض أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة منوط بثبوت التواتر في الجملة ولو عند الغير على أن المقروء ك « ملك يوم الدين » من القرآن ، والمفروض أنه ثبت عند الشهيد ، فيجب على المنقول اليه أن يقرأ القراءة التي ادعى الشهيد تواترها . ( 6 ) وهو كون ما أخبر به من التواتر ملزوما عاديا لتحقق القرآنية ، إذ