قبول خبر الواحد هو كون ما اخبر به ( 1 ) مستلزما عادة لوقوع متعلقه ( 2 ) .
الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ( 3 ) ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر .
ثم أحكام التواتر ( 4 ) منها : ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو ( 5 ) عند غير هذا الشخص ، ومنها : ما ثبت تواتره بالنسبة إلى هذا الشخص ( 6 ) .
ولا ينبغي الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل
شرح
تواتر الاخبار بقول المعصوم عليه السّلام أو بموت زيد فلا بدّ في حجيه النقل المذكور من وجود ملازمة عادية بين تواتر الأخبار المنقول وبين قول المعصوم أو موت زيد .
( 1 ) وهو بلوغ التواتر .
( 2 ) كموت زيد .
( 3 ) أي معنى حجية نقل التواتر هو الحكم بثبوت وصف التواتر في الخبر مع قطع النظر عن المخبر به ، وهو موت زيد مثلا .
( 4 ) أي الأحكام الثابتة لوصف التواتر على قسمين .
( 5 ) بيان لقوله : « في الجملة » . أي عند غير المنقول اليه ، كما إذا نذر المنقول اليه بأن يكتب كل خبر متواتر ثبت تواتره ولو عنده شخص واحد .
( 6 ) أي المنقول اليه ، بأن نذر أن يكتب كل خبر ثبت تواتره عنده .