تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
نعم ( 1 ) لو أخبر باخبار جماعة يستلزم ( 2 ) عادة لتحقق المخبر به ( 3 ) - بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار ( 4 ) الجماعة كأن أخبر مثلا باخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته - كان ( 5 ) اللازم من قبول
شرح
ويحتمل أن يكون مراده من قوله : « أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته » هو عدم ثبوت حجية هذا الخبر ، بمعنى أن نقل التواتر فيه لا يصير سببا لثبوت المخبر به شرعا وان قلنا بحجية خبر العادل ، لأن غايته اثبات خبر الجماعة ، وهو بمجرده لا يثبت المخبر به ، لعدم اشتراط شرائط خبر الواحد في نقل التواتر ككونه عن حس وغيره ، فمع عدم اجتماع شرائط خبر الواحد في المخبرين بخبر المتواتر لا يكون اخبارهم في حدّ نفسها حجة ، إلا إذا كانت اخبارهم مستلزمة عادة لقول الامام عليه السّلام ، فإذا فرض عدم الملازمة العادية بين اخبارهم وثبوت المخبر به فلا يبقى مقتض للقبول . ( 1 ) استدراك عما ذكره من أن نقل التواتر لا يكون حجة . وحاصله : أنه لو لم يقل « بلغني متواترا » بل قال : « أخبرني جماعة عن الامام عليه السّلام بوجوب صلاة الجمعة » وكان الاخبار المذكور مستلزما عادة لقول المعصوم عليه السّلام أو لوجود دليل معتبر لكان حجة . ( 2 ) صفة لقوله : « باخبار جماعة » . أي اخبار الجماعة الّذي هو مستلزم عادة . . . ( 3 ) وهو موت زيد في المثال الآتي . ( 4 ) أي كان المخبر به لازما عاديا لاخبار جماعة بحيث يحصل العلم به من اخبار الجماعة . ( 5 ) جواب الشرط . أي لو اخبر شخص باخبار الجماعة الّذي هو ملازم
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 364 | الشيخ علي المروجي القزويني