خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد . إلّا أن ( 1 ) لازم من يعتمد على الاجماع المنقول ، وان كان اخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو ( 2 ) القول بحجية التواتر المنقول .
شرح
عادي لتحقق المخبر به كان اللازم من قبول خبر الشخص المذكور الحكم بتحقق اخبار الجماعة للمنقول اليه ، فحيث إن اخبار الجماعة بموت زيد مثلا مستلزم عادة لموت زيد ، فيثبت به موت زيد عند المنقول اليه .
( 1 ) هذا استثناء عما ذكره من عدم حجية نقل التواتر .
وحاصل الكلام : أن ما ذكرنا من عدم حجية التواتر المنقول انما هو على مبنى أن حجية الاجماع المنقول تتوقف على أن يكون اخبار الناقل مستندا إلى الحس ، أو المبادي المحسوسة التي تستلزم عادة قول المعصوم عليه السّلام ، إذ على المبنى المذكور لا يكون نقل التواتر حجة إلا أن تثبت الملازمة العادية بين اخبارهم وبين المخبر به .
وأما على مسلك من يعتمد في الاجماع المنقول على الحدس أيضا فلا بدّ من أن يلتزم بحجية التواتر المنقول أيضا لوحدة الملاك فيهما ، وهو أن علم الناقل بالتواتر - كعلم الناقل باتفاق العلماء في الاجماع - مستند إلى الحدس فإنهما يشتركان في أن الناقل تحدس بحكم الامام من مباد غير ملازمة عادة لقوله عليه السّلام .
( 2 ) خبر لقوله : « أن لازم . . . » . أي لازم الاعتماد على الاجماع المنقول وان كان نقله عن حدس هو القول . . .