الأقارير والوصايا وساير العقود والايقاعات المشتبهة ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) مما لا يخفى على المتأمل .
ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ( 3 ) غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم والرجوع ( 4 ) إلى الكتب المصححة ظاهرا وساير ( 5 ) الأمارات الظنية . فيلزم جواز العمل بها ( 6 ) والتعويل عليها ( 7 ) فيما ذكر ، فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها ( 8 ) فيما نحن فيه ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) حيث إن رفع الشبهة عن الأقارير والوصايا والعقود والايقاعات متوقف على معرفة قواعد العربية .
( 2 ) من الأمور المتوقفة على القواعد العربية .
( 3 ) أي من جميع ما ذكر من فهم معاني الأقارير والوصايا . . .
( 4 ) عطف على قوله : « النقل » . أي لا طريق إلى ما اشتبه سوى الرجوع إلى الكتب المصححة بصيغة المفعول .
( 5 ) أي سوى الرجوع إلى سائر الامارات . . .
( 6 ) أي بالأمارات الظنية ، لما عرفت من شدة الحاجة إلى معرفة أقوال العلماء وآرائهم . لمقاصد شتى ، ولا يمكن معرفتها إلّا بالأمارات الظنية ، فيجب العمل بها .
( 7 ) أي يلزم الاعتماد على الأمارات الظنية فيما ذكر من الموارد التي لا بدّ من معرفتها .
( 8 ) والحري أن يقول « معتمدا عليه » ولا وجه لذكر التأنيث .
( 9 ) وهو نقل السبب ، لكونه من النقل الظني الذي يتوقف عليه الوصول