الثقة العدل بقول مطلق ( 1 ) وما ( 2 ) اقتضى كفاية الظن فيما ( 3 ) لا غنى عن معرفته ، ولا طريق اليه ( 4 ) غيره غالبا .
إذ ( 5 ) من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين ( 6 ) وآراء ( 7 ) سائر أرباب العلوم لمقاصد ( 8 ) شتى
شرح
( 1 ) سواء كان الخبر رواية اصطلاحية أو غيرها من نقل السبب .
( 2 ) أي يدل على حجية الخبر ما دل على حجية الظن المطلق ، أعني به دليل الانسداد . وهذا هو الوجه السابع من الوجوه التي استدل بها على حجية نقل السبب .
( 3 ) أي في الموارد التي لا بدّ من معرفتها .
( 4 ) أي لا طريق إلى ما لا غنى عن معرفته غير الظن لانسداد باب العلم والعلمي فيه .
وملخص هذا الوجه : هو العلم بأن المورد من الموارد التي لا بدّ من معرفتها لكونه متعلقا للتكليف المعلوم . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لا يمكن معرفته بغير الظن لانسداد باب العلم والعلمي ، فيكون الظن حجة فيسمى هذا الدليل بدليل الانسداد ، وهو يدل على حجية نقل السبب من باب أنه أيضا يفيد الظن .
( 5 ) تعليل لكفاية الظن من باب الانسداد .
( 6 ) من فقهاء العامة والخاصة .
( 7 ) أي المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة آراء سائر أرباب العلوم ، كاللغوي والنحوي والرجالي .
( 8 ) تعليل لشدة الحاجة ، أي تحتاج إليها لجهات مختلفة .