بل ومطلق ( 1 ) الاخبار عليه ورد ( 2 ) الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ، والاخبار ( 3 ) الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب .
شرح
ظواهر الكتاب حجة لم يجب عرض الأخبار عليها ، والعمل بما وافقها ، إذ لا معنى لعرض الأخبار على ما ليس بحجة . وملخص الكلام : أنّ اللاحجة كيف تكون ميزانا يفرق بها بين الحق والباطل .
( 1 ) أي مع معارضة الأخبار الدالة على عدم جواز التمسك بظاهر الكتاب بأكثر منها مما يدل على عرض الأخبار على القرآن وإن لم يكن لها معارض وهو ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه « 1 » . وهذه هي الطائفة الرابعة من الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر الكتاب .
( 2 ) عطف على قوله « الأمر » أي مما يدل على جواز التمسك بظواهر الكتاب هي الأخبار الدالة على عرض الشروط على الكتاب ، وردّ ما خالفه . وهو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فلا يجوز « 2 » . بتقريب أنّه لو لم تكن الظواهر حجة فأيّ فائدة في عرض الشروط عليها وأيّ وجه لردّ الشرط المخالف لها ؟ وهذه هي الطائفة الخامسة من الأخبار الدالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب .
( 3 ) عطف على مدخول الجار في قوله : « مما يدل على الأمر بالتمسك » أي مما يدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 69 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 6 من أبواب الخيار حديث 2 .