فيؤخذ ( 1 ) بما هو المتيقن ( 2 ) أو الظاهر ( 3 ) ، وكيف كان ( 4 ) فحيث دل اللفظ ( 5 ) ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر ( 6 ) كان معتبرا ، وإلّا فلا ( 7 ) .
الثانية ( 8 ) : حجية نقل السبب المذكور ( 9 ) وجواز التعويل
شرح
الكل ، وبعضها ظاهرا في اتفاق علماء العصر ، وبعضها ظاهرا في اتفاق أرباب الكتب المعروفة .
( 1 ) جواب للشرط .
( 2 ) كاتفاق المعروفين من أرباب الكتب .
( 3 ) وهو اتفاق جميع العلماء في جميع الأعصار والأمصار .
إن قلت : إن الترديد بين الأخذ بالمتيقن أو الظاهر غير صحيح إذ هو مناف لما قرر في محله بأن الظاهر حجة فلا بدّ من الأخذ به .
قلت : إن الغرض في المقام مجرد بيان الوجهين لا تحقيق الامر وبيان الحق .
( 4 ) أي سواء قلنا بأن لفظ الاجماع بنفسه ظاهر في اتفاق الكل أم لا .
( 5 ) أي لفظ الاجماع ونظائره .
( 6 ) وهو الاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السّلام بنفسه ، أو بانضمام سائر الأقوال والقرائن .
( 7 ) أي وان لم يدل لفظ الاجماع على تحقق الاتفاق المعتبر - وهو اتفاق الكل - فلا يكون حجة .
( 8 ) أي المقدمة الثانية .
( 9 ) أي نقل اتفاق العلماء .