الصوفية ، ولا على الوجه الأخير ( 1 ) الذي ان وجد ( 2 ) في الاحكام ففي ( 3 ) غاية الندرة ، مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه ( 4 ) ، وثبوته ( 5 ) واقعا كاف في الحجية ( 6 ) .
فإذا انتفى الأمران ( 7 ) تعين سائر الأسباب المقررة ( 8 ) ،
شرح
في الأحكام التكليفية وغيرها .
( 1 ) ذكر بعض أن المراد بالوجه الأخير هو الوجه الثاني عشر الذي ذكره التستري في رسالته وهو أن يرى الفقيه الامام عليه السّلام ويأخذ الأحكام منه ولكنه يكتمه لبعض مصالح وينقله بلفظ الاجماع .
( 2 ) أي الكشف على الوجه الأخير إن وجد . . .
( 3 ) جواب للشرط ، فان الرؤية تحصل نادرا للأوحدي من الأصحاب ، اللّهمّ اجعلنا منهم .
( 4 ) أي على الكشف بالمعنى المتقدم ، وهو الكشف بالتشرف بحضوره عليه السّلام وسماع الحكم منه ونقل ما سمعه من الحكم بلفظ الاجماع اظهارا للحق ، وكتمانا لتشرفه بحضوره لبعض المصالح .
( 5 ) أي ثبوت الكشف واقعا بأن ثبت التشرف بحضوره .
( 6 ) أي في حجية ما نقله من الاجماع إذ المفروض أنه نقل قول الإمام عليه السّلام عن حس ، وهو المناط في حجية الاجماع إلا أن الكلام كل الكلام في ثبوته .
( 7 ) وهما الكشف بالرياضة الذي هو معروف عند الصوفية والكشف بطريق التشرف بحضوره عليه السّلام وسماع الحكم منه .
( 8 ) الكشف قول الإمام عليه السّلام من الدخول أو اللطف أو الحدس كما عرفت تفصيله .