الأسانيد وغيرها ( 1 ) ، وكنقل الشهرة ( 2 ) واتفاق سائر أولى الآراء ( 3 ) والمذاهب ( 4 ) وذوى الفتوى ( 5 ) أو جماعة منهم ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) .
وقد جرت ( 8 ) طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك ( 9 ) مما كان النقل فيه على سبيل
شرح
في الأسانيد أو جرح بعضهم بعضا ، فكما أن الثاني حجة بلا ريب فكذلك الأول .
( 1 ) كنقل حالات الرواة وتراجمهم ، ونقل حالات الأنبياء وقصصهم .
( 2 ) هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي استدلّ بها على حجية نقل السبب .
وملخصه : أن نقل السبب في المقام ليس إلا كنقل الشهرة . . . فكما أن الثاني حجة فكذلك الأول .
( 3 ) من الحكماء والأدباء .
( 4 ) من فرق المسلمين وغيرهم .
( 5 ) من المجتهدين .
( 6 ) أي اتفاق جماعة من أهل الفتوى .
( 7 ) من الأمور التي يكون نقلها حجة ، كنقل عادة الناس ورسومهم وأمورهم الراجعة إلى المعاش أو المعاد .
( 8 ) هذا هو الوجه الخامس من الوجوه التي استدلّ بها على حجية نقل السبب .
وملخصه : جريان السيرة من الخلف والسلف على حجية خبر الواحد مطلقا من دون اختصاص بمورد خاص فيشمل نقل السبب أيضا .
( 9 ) الّذي ذكرناه من الموارد . وقوله « مما » بيان لقوله : « ذلك » .